للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المتفق عليه طال أو قصر، ويرى مالك اختلاف المدد باختلاف المبيع والعيب (١).

١١ - خِيَارُ المَجْلِسِ:

وَبِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ».

كَمَا رَوَى بِسَنَدِهِ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ قَريبًا مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ:

- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " يَجُوزُ البَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا "».

خالف أبو حنيفة ومالك والثوري هذا الحديث، وهذه المسألة مشهورة في كتب الخلاف - وسبب مخالفة هذا الحديث، إما لأن عمل أهل المدينة ليس عليه، وإما لتأويله بالافتراق بالأقوال (٢).

١٢ - النَّهْيُ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ:

وَبِسَنَدِهِ عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ: " قدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، وَلَك ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ "». وفي رواية عن جابر قال: «بِعْتُهُ مِنْهُ بِأُوقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ المَدِينَةَ أَتَيْتهُ، فَنَقَدَنِي، وَقَالَ: " أَتُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَك وَمَالَك؟ فَهُمَا لَكَ "».

- «وَذَكَرُوا أَنَّ أَبَا حَنِيفَة كَانَ لَا يَرَاهُ».

وسبب الاختلاف هنا، هو اختلاف الحديث، فحديث جابر السابق يفيد جواز البيع المشروط، وهناك حديث ثالث: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ». أي كل شرط ينافي مقتضى العقد.

ولذلك اختلف العلماء في البيع والشرط: فقال قوم: البيع فاسدٌ،


(١) انظر " بداية المجتهد ": ٢/ ١٧٤؛ و" المحلى ": ٨/ ٣٧١، ٣٧٨، ٤٠٩؛ و" فتح القدير ": ٥/ ١١٠ وما بعدها.
(٢) انظر " بداية المجتهد ": ٢/ ٢٤١، ٢٤٣؛ و" المحلى ": ٨/ ٣٥١، ٣٦٧؛ و" معاني الآثار ": ٢/ ٢٠٢، ٣٠٥؛ و" شرح ابن العربي على الترمذي ": ٦/ ٣، ٧؛ و" الترمذي ": ٥/ ٢٥٤؛ و" فتح القدير ": ٦/ ٨٠، ٨٢.

<<  <   >  >>