للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يجوز بيعها بالذهب حينئذٍ إلا بعد أن يفصل الذهب ويوزن لتعلم عائلته الثمن، أما إن كان يعلم أن الذهب الذي في المبيع أقل من الثمن الذي بيع به فإن البيع جائز، دون حاجة إلى فصل الذهب عن المبيع، ويكون جزء من الثمن في مقابل الذهب الذي هو الحلية، والجزء الباقي ثمنًا لما كانت الحلية فيه. وعلى هذا فقد أول الحديث بأن الرد كان من أجل أن الثمن كان أقل من وزن الحلية، أو يساويها (١). وقد ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة بعض التابعين وسفيان الثوري (٢).

١٧ - الاِنْتِفَاعُ بِالمَرْهُونِ:

وَبِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ».

كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا:، قَالَ: «الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ».

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: «لَا يُنْتَفَعُ بِهِ [وَلَا يُرْكَبُ]».

ذكر الطحاوي أن هذا الحديث مجمل، لأنه يحتمل أن المنتفع بالرهن هو الرهن، كما يحتمل أنه المرتهن، ثم رجح أنه نسخ بتحريم الربا وبكل قرض جر منفعة (٣).

• • •

وبعد أن عرضنا المسائل الخاصة بالبيوع التي ادعى ابن أبي شيبة على أبي حنيفة أنه خالف فيها الآثار - ننتقل منها إلى عرض سريع لمسائل القضاء والحدود، وعددها سبع عشرة مسألة.


(١) انظر " الترمذي ": ٥/ ٢٦٠.
(٢) انظر " معاني الآثار ": ٢/ ١٣٦، ١٣٩؛ و" المحلى ": ٨/ ٤٩٦.
(٣) انظر " معاني الآثار ": ٢/ ٢٥١، ٢٥٣؛ " الترمذي ": ٥/ ٢٥٩؛ و" البخاري ": ٢/ ٤٨؛ و" إعلام الموقعين ": ٣/ ١٦، ١٧.

<<  <   >  >>