للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - القَضَاءُ بِيَمِينِ الشَّاهِدِ:

رَوَى بِسَنَدِهِ حَدِيثَيْنِ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ».

«وَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ».

- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " لَا يَجُوزُ ذَلِكَ "».

سبب الخلاف هنا هو تضعيف الأحاديث في القضاء بشاهد ويمين، وعجزها عن معارضة الأصول الثابتة من القرآن والسنة، من وجوب شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وبأنه لا يحكم بشهادة من جر إلى نفسه مغنمًا أو دفع عنها مغرمًا. وقد أحسن الطحاوي عرض هذا الموضوع. وَنُقِلَ عَنْ الزُّهْرِيِّ «أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ حَكَمَ بِهِ» (١)، وقد سبق أن ذكرنا أن البخاري يرى رأي أبي حنيفة في هذه المسألة، كما يوافقه أيضًا الثوري والأوزاعي والليث وجمهور أهل العراق، وكانت هذه المسألة من المسائل التي أنكرها الليث على مالك في " رسالته " إليه (٢).

٥ - قَتْلُ الحُرِّ بِالعَبْدِ:

وَبِسَنَدِهِ عَنْ الحَسَنِ مُرْسَلاً: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعَناهُ».

- «وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " لَا يُقْتَلُ بِهِ "».

هذا الحديث ضعيف لم يقل به جمهور الأمصار وقد أثر القول به عن إبراهيم النخعي، أما مالك والشافعي وأحمد، فقد قالوا: «لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ».، لا فرق بين أن يكون المقتول عبد نفسه أو عبد غيره، لمفهوم قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: ١٧٨].

وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري إلى «أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنَ الحُرِّ إِذَا قَتَلَ عَبْدَ غَيْرِهِ، وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ إِذَا قَتَلَ عَبْدَ نَفْسِهِ» (٣).


(١) انظر: " معاني الآثار ": ٢/ ٢٨٠، ٢٨٣.
(٢) " بداية المجتهد ": ٢/ ٢٩٠؛ " المحلى ": ٩/ ٣٩٥، ٤٠٥؛ و" إعلام الموقعين ": ٣/ ٨٢؛ و" الترمذي ": ٦/ ٨٩، ٩١؛ و" النسائي ": ٨/ ١٩؛ و" البخاري ": ٢/ ٦٦.
(٣) انظر: " بداية المجتهد ": ٢/ ٢٣٣، ٢٣٤؛ و" الترمذي ": ٦/ ١٨٣.

<<  <   >  >>