للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨ - اخْتِيَارُ الأَرْبَعِ مِنَ الزَّوْجَاتِ:

وَبِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ، «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا».

- «وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " الأَرْبَعُ الأُوَلُ "».

ذكر الطحاوي أن أبا حنيفة قال: «إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ , فَنِكَاحُهُنَّ كُلُّهُنَّ بَاطِلٌ , وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ , وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عُقَدٍ مُتَفَرِّقَةٍ , فَنِكَاحُ الأَرْبَعِ الأُوَلِ مِنْهُنَّ ثَابِتٌ , وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِهِنَّ». وأجاب عن الحديث السابق: بِـ «" أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ "، وأثبت حجته في ذلك، وعلى فرض صحته فإنه يحمل على أن غيلان قد تزوج هذا العدد قبل أَنْ يُحَرِّمَ اللهُ الزِّيَادَةَ عَلَى الأَرْبَعِ، أما من تزوج في دار الشرك أكثر من أربع بعد نزول التحريم: فإن كان في عقدة واحدة فهو فاسد، وإن كان متفرقًا فالزائد على الأربع وقع فاسدًا لأنه يرد حكمه إلى حكم المسلمين، كما لو تزوج أخته وهو مشرك، فإنه لا يقر على إذا أسلم» (١).

والواقع أن هذا تأويل بعيد لا يظاهره فيه الحديث.

٩ - اسْتِئْنَافُ النِّكَاحِ بَعْدَ إِسْلاَمِ زَوْجَتِهِ:

وَبِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ».

وعن الشعبي مُرْسَلاً مثل ذلك.

- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ "».

ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، فإن أسلم في عدتها كان أحق بها: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ


(١) " شرح معاني الآثار ": ٢/ ١٤٧، ١٤٩؛ وانظر " أبا داود ": ٢/ ٣٦٥؛ و" الترمذي ": ٥/ ٦٠، ٦٣.

<<  <   >  >>