للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرِّكَازُ: حَقِيقَتُهُ، وَحُكْمُهُ:

ترجم البخاري لهذه المسألة، مُبَيِّنًا رأيه فيها، ومنتقدًا أهل الرأي، فقال: (بَابٌ: فِي الرِّكَازِ الخُمُسُ، وَقَالَ مَالِكٌ، وَابْنُ إِدْرِيسَ (*): " الرِّكَازُ: دِفْنُ الجَاهِلِيَّةِ، فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الخُمُسُ وَلَيْسَ المَعْدِنُ بِرِكَازٍ " وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي المَعْدِنِ: «جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ» وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: «مِنَ المَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً» وَقَالَ الحَسَنُ: «مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الحَرْبِ فَفِيهِ الخُمُسُ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ العَدُوِّ فَعَرِّفْهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ العَدُوِّ فَفِيهَا الخُمُسُ». وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: " المَعْدِنُ رِكَازٌ، مِثْلُ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ، لِأَنَّهُ يُقَالُ: أَرْكَزَ المَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ. قِيلَ لَهُ: قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ، أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ: أَرْكَزْتَ، ثُمَّ نَاقَضَ، وَقَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ [فَلاَ] يُؤَدِّيَ الخُمُسَ ").

ثم روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ» (١).

وملاحظتنا على هذه الترجمة، تتلخص فيما يأتي: -

١ - أن الخلاف هنا هو خلاف في الفهم والتأويل؛ إذ كلا الطرفين يسلم بصحة الحديث ويأخذ به. ولكن البخاري يفسر الركاز الذي فيه الخمس بالأموال التي يعثر عليها المسلم مما دفنه غير المسلمين وخبوه. وأبو حنيفة يوسع من مدلول الركاز، فيجعله شاملاً لدفن الجاهلية، وللمعادن التي توجد في الأرض. والقولان تحتملها اللغة، لأن كلاً منهما مركوز في الأرض، أي ثابت، وأركز الرجل إذا وجد الركاز.


(١) " البخاري بحاشية السندي ": ١/ ١٧٢.

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:
(*) قَالَ الإِمَامُ القَسْطَلَّانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «(وَابْنُ إِدْرِيسَ) هُوَ الشَّافِعِيُّ الإِمَامُ الأَعْظَمُ صَاحِبُ المَذْهَبِ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو زَيْدٍ المِرْوَزِيُّ أَحَدُ الرُّوَّاةِ عَنْ الفَرْبَرِيِّ، وَتَابَعَهُ البَيْهَقِيُّ وَجُمْهُورُ الأَئِمَّةِ، وَعِبَارَةُ البَيْهَقِيِّ كَمَا رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِهِ " مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ " قَدْ حَكَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ مَذْهَبَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الرِّكَازِ وَالمَعْدَنِ فِي كِتَابِ الزكَّاَةِ مِنَ " الجَامِعِ "، وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ - يَعْنِي الشَّافِعِيَّ -، وَقِيلَ المُرَادُ بِابْنِ إِدْرِيسَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ إِدْرِيسَ الأَوْدِيَّ الكُوفِيَّ».
" إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري "، للإمام القسطلاني (ت ٩٢٣ هـ)، ٢٤ - كِتَابُ الزَّكَاةِ، ٦٦ - باب فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، ٣/ ٨١، الطبعة السابعة: ١٣٢٣ هـ، نشر المطبعة الكبرى الأميرية - مصر.

<<  <   >  >>