(٢) انظر " أبو حنيفة ": ص ٤٣٣ وهامشها.(٣) انظر " عمدة القاري ": ١١/ ٢٦٦.[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:(*) بعد أن ذكر قول السرخسي في " المبسوط ": ج ٥ ص ٢٤٠ واستدلال أبي يوسف في الأمال، يقول الشيخ محمد أبو زهرة - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «وَإِنِّي أَتَرَدَّدُ كُلَّ التَّرَدُّدِ فِي قَبُولِ رِوَايَةِ الأَمَالِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللهُ - بَلْ أَرْفُضُهَا، وَالأَمَالِي لَيْسَتْ فِي قُوَّةِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَلَيْسَتْ مِنْ كُتُبِ الدَّرَجَةِ الأُولَى التِي لَا يُشَكُّ فِي نِسْبَةِ مَا فِيهَا إِلَى أَبِي يُوسُفَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، وَنَسْتَبْعِدُ كُلَّ الاِسْتِبْعَادِ أَنْ يَكُونَ أَبُو وسُفَ مِمَّنْ يَتَحَايَلُ لِمَنْعِ وُجُوبِ عِبَادَةٍ مِنَ العِبَادَاتِ، وَيَجِبُ التَّنْبِيهُ إِلَى أَمْرَيْنِ:(أَحَدُهُمَا) أَنَّ الكَلَامَ فِي حِيلَةِ الزَّكَاةِ هُوَ فِي مَنْعِ وُجُوبِهَا. لَا فِي إِسْقَاطِهَا بَعْدَ وُجُوبِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنَ الأَئِمَّةِ الأَعْلَامِ.(ثَانِيهِمَا) أَنَّهُ لَمْ يُؤْثَرْ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ شَيْءٌ فِي التَّحَايُلِ، لِمَنْعِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ أَوْ إِسْقَاطِ حَقِّ الشُّفْعَةِ، فَحِيَلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعِيدَةٌ عَنْ مَظَانِّ الرَّيْبِ».المرجع: " أبو حنيفة، حياته وعصره، آراؤه وفقهه "، الشيخ محمد أبو زهرة، طبعة سنة ١٩٧٦، ص ٤٨٨ هامش، دار الفكر العربي - مصر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute