للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجَمَاعَةِ لِغَيْرِ عُذْرٍ، لَكِنْ قِلَّةَ اهْتِبَالٍ، أَوْ لِهَوًى، أَوْ لِعَدَاوَةٍ مَعَ الإِمَامِ -: فَإِنَّنَا نَنْهَاهُ، فَإِنْ انْتَهَى وَإِلَّا أَحْرَقْنَا مَنْزِلَهُ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (١).

٤ - إِذَا أَدْرَكَ المَأْمُومِ إِمَامَهُ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ مَعَهُ، لَا يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ:

ذهب البخاري إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة فرض على الإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت.

وقد روى في هذا الباب عن عبادة بن الصامت «لَا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» فهذا الحديث يفيد وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ولكنه لا يفيد وجوب تكرارها في كل الركعات، ولذلك عقب عليه بحديث حَدِيثِ المُسِيءِ صَلَاتِهِ، وقول الرسول له: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» مِرَارًا، ثم علمه الصلاة، فكان مما قاله له: «ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ... وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا» (٢).

وفي أثناء مناقشة البخاري لمن لا يرون وجوب القراءة خلف الإمام، حكى احتجاجهم بأن المأموم إذا أدرك الركوع جازت تلك الركعة مع خلوها من القراءة، فكما أجزأته في الركعة دون قراءة، كذلك تجزيه في الركعات، ولكن البخاري رَدَّ على ذلك بقوله: «إِنَّمَا أَجَازَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَالذِينَ لَمْ يَرَوُا القِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ، فَأَمَّا مَنْ


(١) " المحلى ": ٤/ ١٨٨، ٢٠٢، ٢٣٧؛ وانظر " بداية المجتهد " لابن رشد: ١/ ١١٠، ١١١.
(٢) انظر " البخاري بحاشية السندي ": ١/ ٩٠، ٩١.

<<  <   >  >>