[• سعيد بن جبير]
- أَجَازَ قَبُولَ شَهَادَةَ المَحْدُودِ فِي القَذْفِ: ٣٠٧، ٦٠٣.
- إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا، لأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الجِلَّة: ١٦١.
- جَعَلَ اللَّهُ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ (لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ): ٢٧٥.
- قَرَابَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ١٦٤.
- كُنَّا إِذَا اخْتَلَفْنَا بِالكُوفَةِ فِي شَيْءٍ كَتَبْتُهُ عِنْدِي حَتَّى أَلْقَى ابْنَ عُمَرَ فَأَسْأَلُهُ عَنْهُ: ٣٥.
[• سعيد بن المسيب]
- اخْتَلَفَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلاَ أَرَى لِي مَعَهُمْ قَوْلاً: ٢٦٩.
- أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ (لِرَبِيعَةَ الرَّأْيِ): ٤٠.
- إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ الرَّجُل أُمَّ وَلَدِهِ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا: ٥٣٠.
- أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا: ٣١٨.
- أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَقَالَ: «الرُّطَبُ مُنْتَفِخٌ، وَالتَّمْرُ ضَامِرٌ»: ٥٣٩.
- إِنَّهَا السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي: ٤٠، ٢٥٨.
- جَعَلَ اللَّهُ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ (لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ): ٢٧٥، ٥٧٩.
- سَنَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الوِتْرَ كَمَا سَنَّ الفِطْرَ وَالأَضْحَى: ٤٩٥.
- فَتِلْكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّخْلِ وَالَعَنَبِ: ٥١٧.
- فسمَّى قول زيد بن ثابت سُنَّة: ٢٥٨.
- كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا، حَتَّى حُدِّثَ فِيهَا بِحَدِيثِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى بَنِي حَارِثَةَ ... : ٥٧٢.
- لَا صَدَقَةَ فِيهَا (الفَرَسُ الغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ): ٥١٦.
- " نَاوِلْنِيهَا "، فَنَاوَلَهُ الصَّحِيفَةَ فَخَرَقَهَا: ٢٨٩.
- وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ: ٣٣٠.
[• سفيان بن حسين الواسطي]
- العَرَايَا: نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا ... : ٥٤٣.
[• سفيان بن عيينة]
- العُلَمَاءُ. (لَمَّا قِيلَ لَهُ: مَنْ النَّاسُ؟): ١١٨.
- لَمَّا كَبُرَ الشَّيْخُ - يعني يزيد - لَقَّنُوهُ «ثُمَّ لَمْ يَعُدْ». فَقَالَ: «ثُمَّ لَمْ يَعُدْ»: ٥٨٤.
- مَنْ يُحْسِنُ هَذَا؟ (الإِفْتَاءُ فِي الطَّلَاقِ): ٤٢٠.