[- الحاء -]
[• الحجوي الثعالبي]
- أَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَهُوَ الذِي تَجَرَّدَ لِفَرْضِ المَسَائِلِ وَتَقْدِيرِ وُقُوعِهَا ... : ٦٢.
[• حذيفة بن اليمان]
- أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ: ٤٩٨.
- وَكَانَ حُذَيْفَةُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالشَّرِّ وَالفِتَنِ، وَكَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الخَيْرِ ... ٦١٥.
[• حسان بن عطية]
- كَانَ الوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْبِرُهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - بِالسُّنَّةِ الَّتِي تُفَسِّرُ ذَلِكَ: ١٩١.
[• الحسن البصري]
- أَبَاحَ الصَّلَاةَ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ: ٥٦٤.
- أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ: ٦٠٦.
- إِذَا قَالَ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، نِيَّتُهُ: ٤٣٢.
- إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ المَوْتِ: كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ، جَازَ: ٦٠٦.
- إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ، أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ: ٣٢٤.
- إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا: ٣٤٠.
- أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا: ٣١٨.
- إِنَّ فِيهِ الخُمُسُ (العَنْبَرُ): ٢٧٤.
- أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ أَنْ يُوصِيَ أَهْلَهُ أَنْ يُضَحُّوا عَنْهُ: ٥٦٦.
- أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِصَلَاةِ القَادِمِ رَكْعَتَيْنِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ: ٥٠٣.
- أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ: ٤٩٨.
- تُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَتْ، وَإِلَّا قُتِلَتْ (المَرْأَةُ المُرْتَدَّةِ): ٥٥٩.
- تَعَلَّمُوا مَا شِئْتُمْ أَنْ تَعَلَّمُوا، فَلَنْ يُجَازِيَكُمُ اللَّهُ عَلَى العِلْمِ حَتَّى تَعْمَلُوا: ١١٨.
- جَعَلَ اللَّهُ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ (لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ): ٢٧٥.
- سُئِلَ الحَسَنُ: مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: " نَوَاةٌ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ": ٥٣٠.
- عَدَمُ قَبُولِ شَهَادَةَ المَحْدُودِ فِي القَذْفِ وَإِنْ تَابَ: ٦٠٤.
- فَلَمْ يَسْتَثْنِ الحَسَنُ , وَحُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دُونَ أَحَدٍ: ٥٨٤.
- فِي العَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ: الخُمُسُ: ٢٧٤.