للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كل أجنبية بأن قال: «إِنْ تَزَوَّجْتُ أَيَّ امْرَأَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ»، أي خص، بأن قال: «إِنْ تَزَوَّجْتُ فَلاَنَةً أَوْ مِنْ بَنِي فُلاَنَ». وهذا مذهب الشافعي وأهل الحديث.

- المذهب الثاني: في مقابل الأول يقول بوقوع الطلاق إذا علقه على أجنبية بشرط التزويج عم المطلق أو خص. وهو قول أبي حنيفة وجماعة.

- المذهب الثالث: أنه إن عم جميع النساء لم يلزمه الطلاق إن تزوج، وإن خصص لزمه، وهو قول مالك.

وسبب الخلاف هو تضعيف الحديث المروي في ذلك، ولأن المعلق طلاقه لا يعد مطلقًا قبل النكاح، وإنما يعد مطلقًا بعده (١).

ولعل الأرجح هو ما ذهب إليه المحدثون، إذ هو الظاهر من الحديث والملائم للحكمة في تشريع الطلاق.

٥ - زَوَاجُ المُحَلِّلِ:

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدِهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنِ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ». وَعَنْ عُمَرَ، قَالَ: «لَا أُوتِيَ بِمُحَلِّلٍ، وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ، إِلَّا رَجَمْتُهُمَا».

- «وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " إِذَا تَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا، فَرَغِبَ فِيْهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُمْسِكْهُا "».

سبق أن ذكرنا في فصل (الاتجاه الخلقي) أن أبا حنيفة والشافعي يقولان: إن تزوج امرأة ليحلها لغيره فنكاحه صحيح طالما أنه لم يشترط ذلك في العقد، وهو مع ذلك آثم للحديث.

فسبب الخلاف هو الاختلاف في مفهوم الحديث، هل اللعن يفيد التأثيم فقط، أو يفيد التأثيم، ويترتب عليه فساد العقد (٢).


(١) انظر " البخاري ": ٢/ ٢٧١، ٢٧٢؛ و" الترمذي ": ٥/ ١٤٧، ١٥٤؛ و" أبا داود ": ٢/ ٣٤٧؛ و" بداية المجتهد ": ٢/ ٦٩.
(٢) انظر ما سبق في ص ٤٣٨.

<<  <   >  >>