بعضهم أحكامًا بأحاديث صحت لديهم، ولم يأخذ بهذه الأحكام آخرون منهم، لعدم تسليمهم بصحة الأحاديث التي قررتها.
وكمثال على ذلك الوضوء من أكل لحوم الإبل: أثبته معظم أصحاب الحديث وذهبوا إليه، ولم يذكره البخاري، ولم ير أن أكل مما مسته النار ينقض الوضوء، أعم من أن يكون لحم إبل أو غيره (١).
ثانيًا - المقدمات:
ونعني بها تصدير الكتاب بمقدمة للمؤلف يذكر فيها الهدف من تأليفه، ويشرح فيها منهجه وشروطه، ولم يهتم المحدثون - باستثناء الإمام مسلم - بذكر هذه المقدمات.
أما مسلم فقد افتتح " صحيحه " بمقدمة، بَيَّنَ فيها الغرض من تأليفه، ونص فيها على شرطه، ثم ناقش من اشترط شروطًا مستحدثة لم تؤثر عن السلف.
(١) ذكر حديث الوضوء من لحوم الإبل كل من مسلم (" صحيح مسلم ": ١/ ١٨٧، ١٨٩. الطباعة العامرة سنة ١٩٥٩ م)؛ و" الترمذي ": ١/ ١١٢، ١١٣ وذكر أن أحمد وإسحاق قالا به؛ و" أبا داود ": ١/ ٨٥؛ و" ابن ماجه ": ٩٢٢١.