للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَسْجِدَ [بَنِي عَمْرِو بْنِ] عَوْفٍ يُصَلِّي فِيهِ , [وَدَخَلَتْ] عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَدَخَلَ مَعَهُمْ صُهَيْبٌ , فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا: " كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ حَيْثُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ؟ " , قَالَ: " كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ "».

- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " لَا يَفْعَلُ "».

جاء الأمر برد السلام في قوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} (١)، وصح الأمر بمنع المصلي من الكلام في الصلاة، بما ذكرناه في المسألة السابقة.

وقد اختلفوا في رد السلام في الصلاة، هل هو من التكلم المنهي عنه، أو لا؟ فمن العلماء من رأى أن رد السلام ليس من الكلام المنهي عنه فرخصوا في رد السلام في الصلاة بالألفاظ، ومن هؤلاء ابن المسيب، والحسن، وقتادة. ومنهم من منع من رد السلام باللفظ، ورخص في رده بالإشارة. لما روي في ذلك من الأحاديث. ومن هؤلاء: مالك والشافعي وأصحاب الحديث فيما عدا البخاري. ومنهم من منع من رد السلام مطلقًا في الصلاة: بالإشارة أو باللفظ، ومن هؤلاء أبو حنيفة والبخاري، وإن لم يمنعا من الإشارة في الصلاة لأمر ينزل بالمصلي، لِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ أُنَاسًا سَلَّمُوا عَلَى النَّبِيِّ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ لَا بِالإِشَارَةِ وَلَا بِغَيْرِهَا، وَقَالَ لَهُمْ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنْ صَلَاتِهِ: «إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً»، وعن ابن مسعود: «كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا». يعني في الصلاة.

وأحاديث ابن أبي شيبة في هذه المسألة، ليست نَصًّا في أن الإشارة


(١) [النساء: ٨٦].

<<  <   >  >>