(٢) تقدّم (٣/ ١٩٣). (٣) سيأتيان (٣/ ٢٦٥، ٢٦٦) (٤) في الأصل: "منهما"، ولعل الصواب المثبت؛ لاْنَّ الضمير يرجع إلى الثلائة وعشرين حديثًا. (٥) الموطأ كتاب: قصر الصلاة في السفر، باب: في التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي (١/ ١٤٤) (رقم: ٣٣). وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي (١/ ٣٦٢) (رقم: ٥٠٥) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: ما يُؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه (١/ ٤٤٧) (رقم: ٦٩٧) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: القبلة، باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته (٢/ ٦٦) من طريق قتيبة. وأحمد في المسند (٣/ ٣٤، ٤٣) من طريق ابن مهدي وإسحاق الطبّاع، خمستهم عن مالك به.