للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - لجابر بن عبد الله الأنصاري]

حديث واحد، وتقدَّم له أحاديث (١).

٧ / حديث: "إنَّ اليهودَ قالوا للمسلمين مَن أَتَى امرأةً فِي قُبُلِهَا مِن دُبُرِهَا جاء ولَدُه أَحْوَلَ، فأنْزل اللهُ تعالى ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ (٢) … ".

عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عند معن (٣).

وهذا داخل في المسند المرفوع، وكذلك ما كان مثلُه مما تضمَّن نزولَ الآيةِ مِنَ القرآنِ وإِنْ لم يُرفَع السّبَبُ، لأنَّ القرآنَ متلقًّى مِنَ النَّبِيِّ (٤).

وخرجه البخاري ومسلم عن ابن المنكدر، عن جابر من [غير] (٥) طريق مالك والمتن سواء (٦).


(١) انظر أحاديثه (٢/ ١١٧ - ١٤٠).
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٢٣).
(٣) عزاه إليه وحده أيضًا ابن عبد البر في التقصّي (ص: ٢٦٥)، وابن حجر في إتحاف المهرة (٣/ ٥٣٨).
(٤) أخرجه الحاكم في المعرفة (ص: ٢٠) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك ثم قال: "هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه مسند".
وانظر أيضًا: الجامع في أخلاق الراوي للخطيب (٢/ ٤٤٥)، وعلوم الحديث (ص: ٤٥)، وتدريب الراوي (١/ ٢٣٧).
(٥) زيادة منِّي: لأنهما لم يخرجاه من طريق مالك.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التفسير، باب: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ (٣/ ٢٠٢) (رقم: ٤٥٢٨) من طريق سفيان الثوري.
ومسلم في صحيحه كتاب: النكاح، باب: جواز جِماعه امرأتَه في قُبُلها مِن قُدّامها ومِن ورائها، =

<<  <  ج: ص:  >  >>