انظر: المؤتلف والمختلف (١/ ٤٨٠)، الإكمال (٢/ ١٤٢)، توضيح المشتبه (٣/ ٣٦). (٢) الموطأ كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا (٢/ ٤٩١) (رقم: ٢٩). وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا (٣/ ١٢١٢) (رقم: ١٥٨٨) من طريق عبد الله بن وهب. والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع الدينار بالدينار (٧/ ٢٧٨) من طريق قتيبة. وأحمد في المسند (٢/ ٣٧٩، ٤٨٥) من طريق الشافعي وابن مهدي، أربعتهم عن مالك به. (٣) تقدّم حديثه (٣/ ٢٤٨). (٤) تقدّم حديثه (٢/ ٥٠٨) (٥) والمراد بأكل المدينة القرى ما ذكره الخطابي فقال: "يريد أن الله ينصر الإسلام بأهل المدينة، وهم الأنصار، ويفتح على أيديهم القرى ويغنّمها إياهم فيأكلونها، وهذا في الاتساع والاختصار كقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ يريد أهل القرية". غريب الحديث (١/ ٤٣٤). وذكر ابن حبان معنى آخر فقال: "مرادها أن الإسلام يكون ابتداؤه من المدينة، ثم يغلب على سائر القرى، ويعلو على سائر الملك، فكأنها قد أتت عليها، لا أن المدينة تأكل القرى". الصحيح (الإحسان) (٩/ ٣٦).