وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: اللباس، باب: في أُهب الميتة (٤/ ٣٦٨) (رقم: ٤١٢٤) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: الفرع، باب: الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دُبغت (٧/ ١٩٨) (رقم: ٤٢٦٣) من طريق بشر بن عمر وابن القاسم، وفيه: عن أبيه، والصواب: عن أمه كما في التحفة (١٢/ ٤٤٤). وابن ماجه في السنن كتاب: اللباس، باب: لبس جلود الميتة إذا دبغت (٢/ ١١٩٤) (رقم: ٣٦١٢) من طريق خالد بن مخلد. وأحمد في المسند (٦/ ٧٣، ١٠٤، ١٥٣) من طريق إسحاق الطباع، وأبي سلمة وهو الخزاعي، وعبد الرحمن، وعبد الرزاق. والدارمي في السنن كتاب: الأضاحي، باب: الاستمتاع بجلود الميتة (٢/ ٨٦) من طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به. (٢) انظر: المسند (٦/ ١٤٨) ولا تعارض بينهما؛ لأن الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الإباحة. (٣) انظر: العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١٩٢ - رواية عبد الله-).