(٢) سنن أبي داود كتاب: البيوع، باب: إذا اختلف البيّعان والمبيع قائم (٣/ ٧٨٠) (رقم: ٣٥١١) بلفظ: "إذا اختلف البيّعان .. ". وأخرجه النسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: اختلاف المتبايعين في الثمن (٧/ ٣٠٢)، والدارقطني في السنن (٣/ ٢٠) (رقم: ٦٣)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٥)، وابن الجارود في المنتقى (٢/ ١٩٨) (رقم: ٦٢٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٣٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٢٩١) من طرق عن عمرو بن حفص بن غياث عن أبيه عن أبي العميس به. ووقع عند النسائي: عن عبد الرحمن بن محمَّد بن الأشعث عن أبيه عن جدّه. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: "هذا إسناد حسن موصول، وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث قويًّا". قلت: وسنده ضعيف، فيه عبد الرحمن بن قيس، قال عنه الحافظ: "مجهول الحال". التقريب (رقم: ٣٩٨٦). =