وأخرجه النسائي فِي السنن كتاب: الطهارة، باب: النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة (١/ ٢١) من طريق ابن القاسم. وأحمد في المسند (٥/ ٤١٤) من طريق إسحاق الطبّاع، كلاهما عن مالك به. (٢) المصنف (١/ ١٣٩) (رقم: ١٦٠٢) من طريق زيد بن الحباب عن مالك به. وأخرجه برقم: (١٦٠١) من طريق الزهري، وهو بهذا الإسناد في الصحيحين كما سيأتي. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الوضوء، باب: لا يستقبل القبلة ببول أو غائط إلا عند البناء (١/ ٥٦) (رقم: ١٤٤) من طريق ابن أبي ذئب، وفي الصلاة، باب: قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق (١/ ١٢٩) (رقم: ٣٩٤) من طريق ابن عيينة. ومسلم في صحيحه كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة (١/ ٢٢٤) (رقم: ٢٦٤) من طريق ابن عيينة، كلاهما عن الزهري به.