للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥ - أبو سفيان، عن أبي هريرة.

حديثان.

٤٥٢ / حديث: "صلّى رسولُ الله صلاةَ العصر، فسَلَّم في ركعتين، فقام ذو اليدين".

فيه: فقال رسول الله : "كلُّ ذلك لَم يَكن".

وقوله: "أَصَدَقَ ذو اليدين" وفي آخِرِه: "فأتَمَّ ما بَقِي من الصلاةِ ثمَّ سجد سجدَتَين بعد التسليم".

في أبواب السَّهو.

عن داود بن الحُصين، عن أبي سفيان مَولى ابنِ أبي أحمد، عن أبي هريرة (١).

عند ابنِ القاسم، وطائفةٍ: "صلّى بِنا" (٢)، وعند الأكثرِ: "صلَّى لنا"


(١) الموطأ كتاب: الصلاة، باب: ما يفعل من سلّم من ركعتين ساهيا (١/ ٩٩) (رقم: ٥٩).
ومسلم في صحيحه كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له (١/ ٤٠٤ رقم: ٥٧٣) من طريق قتيبة.
والنسائي في السنن كتاب: السهو، باب: ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلّم (٢١٣) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (٢/ ٥٣٢، ٤٤٧، ٤٥٩)، من طريق وكيع وحماد بن خالد وإسحاق الطباع وابن مهدي، خمستهم عن مالك به.
(٢) انظر الموطأ برواية: ابن القاسم (ص: ٢١٠) (رقم: ١٥٦ - تلخيص القابسي-).
وتابعه: القعنبي (ص: ١٧٠)، و (ل: ٣٣/ ب -نسخة الأزهرية-).

<<  <  ج: ص:  >  >>