وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: المزابنة (٣/ ٤٥) (رقم: ٢١٨٨) من طريق القعنبي. ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلَّا في العرايا (٣/ ١١٦٩) (رقم: ١٥٣٩) من طريق يحيى النيسابوري. وأحمد في المسند (٥/ ١٨٦) من طريق ابن مهدي، ثلاثتهم عن مالك به. (٢) لم أجد حديث العرايا بهذا الإسناد في صحيح مسلم، بل الذي رواه مسلم بهذا الإسناد حديث: "نهى عن بيع الثمر حتى ييدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر"، في كتاب البيوع باب: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها .... (٣/ ١١٦٧) (رقم: ١٥٣٤) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر فذكره. ثم قال: قال ابن عمر: وحدَّثنا زيد بن ثابت: "أن رسول الله ﷺ رخَّص في بيع العرايا". ورواه أيضا (برقم: ١٥٣٩) فقال: قال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله =