للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠ - مرسل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسين المكّي

حديثٌ واحدٌ مرسل (١).

٥٩ / حديث: "لا قطع في ثمر معلَّق، ولا في حَرِيسَة جبل (٢). . .".

وذكر القطع فيما آواه المُراح، أو الجَرين (٣) إذا بلغ ثمن المجنّ.

في الحدود، عنه (٤).

معناه لعبد الله بن عمرو، قال فيه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه مرفوعًا: "لا تُقطع اليدُ في ثمر معلَّق، فإذا ضمّه الجرين قُطعت في ثمن المجنّ، ولا يُقطع في حريسة الجبل، فإذا آواه المراح قُطعت في ثمن المِجَنِّ"، خرّجه النسائي، وأعاده بأتم ألفاظ وزيادة معان (٥).


(١) في الأصل "مسند" وهو خطأ.
(٢) الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة، وهي ما في المراعي من المواشي التي لها من يحرسها ويحفظها، وسبب عدم القطع في حريسة الجبل أنّه ليس يحرز، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها، ويُقال أيضًا للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها. النهاية (١/ ٣٦٧)، والتمهيد (١٩/ ٢١٢)، ومشارق الأنوار (١/ ١٨٨).
(٣) المُراح -بالضم- الموضع التي تروح إليه الماشية وتأوي إليه ليلًا، والجرين موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة. النهاية (٢/ ٢٧٣)، و (١/ ٢٦٣).
(٤) الموطأ كتاب: الحدود، باب: ما يجب فيه القطع (٢/ ٦٣٤) (رقم: ٢٢).
(٥) أخرجه النسائي في السنن كتاب: قطع السارق، باب: الثمر المعلّق يُسرق (٨/ ٤٥٩) (رقم: ٤٩٧٢) عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن عبيد الله الأخنس، عن عمرو به.
إسناده حسن، ووقع في المطبوع: "عبد الله بن الأخنس"، وهو خطأ، وصوابه: عبيد الله مصغّرًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>