للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٥ / حديث: "قاتلَ اللهُ اليهودَ، نُهُوا عن أكلِ الشَّحْمِ، فباعُوهُ وأَكَلُوا ثَمنَه".

في الجامع، باب: الطعام والشراب (١).

وهذا لِعُمَر وجابر وأبي هريرة، خُرّج لهم في الصحيحين (٢).

٥٦ / حديث: "أهدى جملًا كان لأبي جهل [لعنه الله] (٣) في حجٍّ أو عُمرةٍ. . .".

في باب: ما يجوز من الهدي (٤).

قال يحيى بن يحيى في إسناد هذا الحديث: مالك عن نافع، عن عبد الله بن أبي بكر.

وزيادة نافع ها هنا وهَم وغلط، انفرد به يحيى، وإنما رواه مالك عن شيخه عبد الله من غير واسطة، وأصلحه ابن وضاح في كتابه، فأزال منه ذكر نافع (٥).


(١) الموطأ كتاب: صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، باب: جامع ما جاء في الطعام والشراب (٢/ ٧١٠) (رقم: ٢٦).
(٢) حديث عم أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه (٢/ ١١٩) (رقم: ٢٢٢٣)، وفي: الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (٢/ ٤٩٣) (رقم: ٣٤٦٠). ومسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (٣/ ١٢٠٧) (رقم: ٧٢).
وحديث جابر أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام (٢/ ١٢٣) (رقم: ٢٢٣٦). ومسلم في صحيحه (٣/ ١٢٠٧) (رقم: ٧١).
وحديث أبي هريرة أخرجه: البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة (٢/ ١٢٠) (رقم: ٢٢٢٤). ومسلم في صحيحه (٣/ ١٢٠٨) (رقم: ٧٣).
(٣) ما بين المعقوفين ليس في الموطأ، فلعلّه من الناسخ.
(٤) الموطأ كتاب: الحج، باب: ما يجوز من الهدي (١/ ٣٠٣) (رقم: ١٣٨).
(٥) انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٣٣٥).
ونبّه على هذا الوهم أيضًا محمد بن الحارث الخشني، وابن عبد البر وقال: "لم يختلف الرواة =

<<  <  ج: ص:  >  >>