للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - صفيّة بنت أبي عُبيد الثقفيّة، عن عائشة

حديث واحد مشترك.

٥٦٧ / حديث: "لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحُدَّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج".

في آخر الطلاق (١).

عن نافع (٢)، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة وحفصة مختصر.

هكذا قال فيه يحيى وجماعة من رواة الموطأ: عن عائشة وحفصة.

جعلوا الحديث لهما معا (٣).

وقال فيه القعنبي وطائفة: أو حفصة على الشك (٤).

وقال ابن وهب عن مالك والليث: عن عائشة أو حفصة، أو كلتيهما (٥).


(١) الموطأ كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الإحداد (٢/ ٤٦٧) (رقم: ١٠٤).
وأخرجه أحمد في المسند (٦/ ٢٨٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك به.
(٢) هو مولى ابن عمر.
(٣) انظر: الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١/ ٦٦٣) (رقم: ١٧٢٠)، ورواية ابن القاسم (ص: ٢٩٦) (رقم: ٢٦٣ - تلخيص القابسي-)، وهكذا قال ابن المبارك الصوري كما قال أبو القاسم الجوهري في مسنده (ل: ١٢٩ / أ)، وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٤١)، وزاد: مصعب الزبيري.
(٤) أخرجه الجوهري في مسنده (ل: ١٢٩ / أ) من طريق القعنبي.
وهكذا قال ابن بكير (ل: ١٥٣ / ب) - الظاهرية-، ومصعب الزبيري ومعن كما قال الدارقطني، وابن عفير وابن يوسف، وابن هب كما قال الجوهري وابن عبد البر. انظر: علل الدارقطني (٥/ ١٥٣/ أ) ومسند الجوهري (ل: ١٢٩/ أ) والتمهيد (١٦/ ٤١).
(٥) ذكره الدارقطني في العلل (٥/ ١٥٣/ أ) وقال: وكذلك قال الشافعي عن مالك.
قلت: وكذلك قال الشيباني (ص ٢٠٠) (٥٩٠) عنه، وانظر: رواية الشافعي في مسنده (٢/ ٦١) (رقم: ٢٠١ - ترتيب السندي-)، لكن فيه: "عن عائشة أو حفصة" على الشك.

<<  <  ج: ص:  >  >>