للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ أبو العباس رضي، الله عنه: وكلاهما مخرَّج في الصحيحين، أخرجاه من طريق مالك عن يحيى عن عمرة، ومن طرق جَّمة عن الزهري، عن عروة (١).

وفي حديث عمرة: "ما يُعرفن من الغَلَس".

وهكذا في بعض الطرق عن عروة (٢)، وفي بعض الطرق عنه: "ما يَعرفهن أحد" (٣)، فقيل: إن ذلك لتسترهن لا من شدة الغلس، وهذا هو المفهوم من الحديث المذكور آنفا عن عبيد الله، عن عمرة، عن عائشة؛ فإنها قالت: "لو رأى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من النساء ما نرى لمنعهن الساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، لقد رأيتُنَا ونحن نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر في مروطنا ما يعرف بعضنا وجوهَ بعض" (٤).


(١) تقدّم تخريجه من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة.
وأما من طريق الزهري، عن عروة فأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصلاة، باب: في كم تصلي المرأة من الثياب (١/ ١٤٠) (رقم: ٣٧٢) من طريق شعيب.
وفي مواقيت الصلاة، باب: وقت الفجر (١/ ١٩٧) (رقم: ٥٧٨) من طريق عُقيل.
ومسلم في صحيحه كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب التبكير بالصبح (١/ ٤٤٥ - ٤٤٦) (رقم: ٢٣٠، ٢٣١) من طريق ابن عيينة، ويونس، أربعتهم عن الزهري وبه.
(٢) وهي طريق عُقيل عند البخاري (رقم: ٥٧٨)، ويونس عند مسلم (١/ ٤٤٦) (رقم: ٢٣١).
(٣) هي طريق شعيب عند البخاري (رقم: ٣٧٢)، وابن عيينة عند مسلم (١/ ٤٤٥) (رقم: ٢٣٠).
(٤) هكذا استدل المؤلف بمفهوم حديث عبيد الله هذا على أن عدم المعرفة بهنّ كان لتسترهن ومبالغتهن في التغطية، لا لأجل الغلس وبقاء الظلمة، وهذه هي الفائدة التي سبق أن أشار إليها في آخر الحديث السابق، لكن هذا الاستدلال محل نظر؛ لأن ما ذكره من حديث عبيد الله: "ما يعرف بعضنا وجوه بعض" هو نحو حديث شعيب وابن عيينة: "ما يعرفهن أحد" يحتمل أمرين أيضا، والذي يعيّن أحد الاحتمالين هو ما ورد من طريق عُقيل ويونس: "ما يُعرَفن من =

<<  <  ج: ص:  >  >>