للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨ - سعيد بن المسيب، عن عائشة]

حديث واحد.

٥٥٠ / حديث: "قالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل. . .".

في الطهارة.

عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب، أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة، فقالته، وفيه قصة (١).

وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب، أن عُمر، وعثمان بن عفان، وعائشة كانوا يقولونه (٢).

هذا داخل في المرفوع؛ لأنه إخبار بالوجوب، والوجوب متلقى من النبي وقد ذكرنا أن قول الصحابي في الشيء: هو واجب أو مسنون، منزّل منزلة الرفع؛ لحسن الظن بهم، وما عُهِد من مقاصدهم، ويتأكّد ههنا قول عائشة؛ لاختصاصها بالمشاهدة (٣).

روى القاسم بن محمَّد عنها أنها قالت: "فعلتُه أنا ورسولُ الله


(١) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: واجب الغسل إذا التقى الختانان (١/ ٦٧) (رقم: ٧٣).
قال البيهقي في المعرفة (١/ ٤٦٣): "هذا إسناد صحيح إلا أنَّه موقوف". لكن سيأتي في كلام المؤلف وكذا ابن عبد البر ما يبيّن رفعه.
(٢) انظره في الباب السابق (١/ ٦٦) (رقم: ٧١).
(٣) سبق نحو هذا الكلام في (٣/ ٤٧)، (٤/ ٩١)، وغيرها، وانظر المقدِّمة (١/ ١٦٦).
قال ابن عبد البر: "تسليم أبي موسى لعائشة في هذه المسألة دليل على صحة رفعها إلى النبي ؛ لأنَّ مثل هذا لا يُقال من جهة الرأي، وكذلك قطعها بصحة ذلك، ألا ترى إلى توبيخها لأبي سلمة في ذلك؟ ". التمهيد (٢٣/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>