للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزاد فيه زهير، عن يحيى بن سعيد: "الشغل من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو به".

ذكر هذه الزيادة مسلم، وبها يدخل في المسند المرفوع (١).


= (رقم: ٩٥٠) من طريق زهير.
ومسلم في صحيحه كتاب: الصيام، باب: قضاء رمضان في شعبان (٢/ ٨٠٢) (رقم: ١٥١) من طريق زهير، وسليمان بن بلال، وابن جريج، وعبد الوهاب، وسفيان بن عيينة، كلهم عن يحيى بن سعيد به.
(١) ذكرها أيضا البخاري إلا أنَّه فصلها فجعلها من قول يحيى، وأما مسلم فإنَّه رواها من طريق زهير مدرجة كأنها من كلام عائشة، ولذا مثّل بها ابن حجر في النكت (٢/ ٨٢١) لما أُدرج من كلام بعض التابعين أو من بعدهم في كلام الصحابة أي الموقوفات، وضعّفها في فتح الباري (٤/ ٢٢٥) لأمرين:
الأول: "تفرّد زهير عن يحيى بها، فإن الحديث أخرجه أبو داود من طريق مالك، والنسائيُّ من طريق يحيى القطان، وسعيد بن منصور عن ابن شهاب وسفيان، والإسماعيلي من طريق أبي خالد، كلهم عن يحيى بدون هذه الزيادة".
قلت: وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٢٤٦) (رقم: ٧٦٧٧) من طريق الثوري، وابن ماجه (١/ ٥٣٣) (رقم: ١٦٦٩) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن يحيى بن سعيد بدون هذه الزيادة.
الثاني: قال: "مما يدلّ على ضعف الزيادة أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم لنسائه فيعدل، وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيُقبل ويلمس من غير جماع، فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم، اللهم إلا أن يُقال إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليها، وكان هو - صلى الله عليه وسلم - يكثر الصوم في شعبان فلذلك كان لا يتهيّأ لها القضاء إلا في شعبان".
قلت: وعلى تقدير عدم ثبوت تلك الزيادة كما قال الحافظ فقد جاء في حديث محمَّد بن إبراهيم ما يدلّ على أن العلّة المذكورة من قولها. فقد روى مسلم (٢/ ٨٠٣) (رقم: ١٥٢) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عنه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة أنها قالت: "إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يأتي شعبان".
فقولها: "فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" يدلّ على أن ذلك كان لحاجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليها كما قال الجوهري، وبذلك يصحّ إدخاله في المسند والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>