(٢) انظر: (٣/ ٢٤٠). (٣) تصحّفت في الأصل إلى: "واحد"، والمثبت هو الصواب. (٤) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: القضاء في المرفق (٢/ ٥٧١) (رقم: ٣١). (٥) كتاب المكاتب، باب: ما لا يجوز من عتق المكاتب (٢/ ٦١٥). (٦) أورده ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٥٩) من طريق عبد الملك بن معاذ النصيبي، عن الدراوردي، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار، من ضارَّ ضرَّ الله به، ومن شاق شقَّ الله عليه". وإسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الملك بن معاذ النصيبي، قال فيه ابن القطان: "لا تعرف له على حال، ولا أعرف من ذكره". بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٠٣). وقال الذهبي: "لا أعرفه"، وعدّ هذا الحديث من مناكيره. الميزان (٣/ ٣٧٨). وقد تابعه عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٢٢٨)، (٣/ ٧٧)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٧) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. =