للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحتها - أُميّة أبوه، ومُنْيَة أمُّه (١).

وانظر حديث القاسم عن عائشة (٢).

١١٢ / حديث: "عن يحيى بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح أنه أُرخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل، يقول في الزمان الأوّل".

هكذا في الموطأ (٣)، وقد يلحق هذا بالمرفوع علي المعنى؛ لأن الزمان الأوّل هو زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن في زمانه من يرخِّص سواه.

* * *


(١) كون أمية أبوه هذا لاخلاف فيه، وأما منية فنقل الدارقطني عن أصحاب الحديث أنهم يقولون في يعلى بن أمية: إنه يعلى بن منية، وإنها أمه ونقل عن الزبير بن بكار أنه قال: إنها جدته أم أبيه، قال ابن عبد البر ولم يصحب الزبير، وزعم ابن وضاح أن منية أبوه، نقله القاضي عياض وقال: "وهم فيه".
انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (٤/ ٢١١٩)، والاستيعاب (١١/ ٩٣)، ومشارق الأنوار (١/ ٣٩٦)، وتوضيح المشتبه (٨/ ٢٧٥)، والتبصير (١٤/ ١٣٢)، والإصابة (١٠/ ٣٧٢)، وتهذيب التهذيب (١١/ ٣٥١)، والتقريب (رقم: ٧٨٣٩).
(٢) تقدّم حديثها (٤/ ٥).
(٣) الموطأ كتاب: الحج، باب: الرخصة في رمي الجمار (١/ ٣٢٧) (رقم: ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>