للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فامتنع مخافة على دينه، كما هو شأن كثير من الأئمة.

قال القاضي عياض اليحصبي: "وقُلّد الشورى ببلده، وطلب لقضائه فامتنع" (١).

وقال ابن بشكوال: "امتنع من ولاية قضائها" (٢).

وقال ابن الأبّار: "دُعي إلى قضائها فأبى من ذلك". ومثله قال المراكشي (٣).

المبحث الثاني عشر: أصوله، ومصنفاته.

تقدّم أنَّ أبا العباس الداني اعتنى بلقاء الرجال، والضبط والتقييد، وكان يخطُّ بيده بعضَ الكتب المسموعة، وكانت له أصولٌ جيِّدة متقَنة،


(١) الغنية (ص: ١١٨).
(٢) الصلة (١/ ٧٩).
(٣) التكملة (١/ ٤٣)، وانظر: الذيل والتكملة (١/ ١ / ١٣٠).
تنبيه: وقع في حاشية (١) من كتاب الصلة (١/ ٧٩) ما نصّه: قوله (أي قول ابن بشكوال): من ولاية قضائها، غير صحيح، إنما كانت خطّته بدانية الصلاة على الجنائز بعد تخدمه لها (كذا، ولعله: تقدّمه) ورغبته فيها، كذا أخبرني ثقات بلده، وقد كان أهلا للقضاء رحمه الله تعالى. من هامش الأصل المعتمد عليه.
قلت: لعل كاتب هذا الهامش على حاشية أصل الصلة ظنّ أنّ ابن بشكوال أثبت توليه قضاء دانية، لذا ردّ عليه بأنه لم يتولَّ قضاءها، وإنما كانت خطته الصلاة على الجنائز، ويدل عليه قوله: "وقد كان أهلًا للقضاء".
والذي يظهر أنّ أبا العباس لم يتولَّ القضاء، إنما طُلب لذلك فامتنع، وما جاء في الصلة لابن بشكوال صحيح، وسبقه إلى ذلك القاضي عياض تلميذ المصنف، وتابعه ابن الأبّار والمراكشي وغيرهما، والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>