(٢) الموطأ كتاب: النكاح، باب: جامع ما لا يجوز من النكاح (٢/ ٤٢٢) (رقم: ٢٥). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: النكاح، باب: إذا زوّج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود (٣/ ٣٧٢) (رقم: ٥١٣٨) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي الإكراه، باب: لا يجوز نكاح المكره (٤/ ٢٨٥) (رقم: ٦٩٤٥) من طريق يحيى بن قزعة. وأبو داود في السنن كتاب: النكاح، باب: في الثَيِّب (٢/ ٥٧٩) (رقم: ٢١٠١) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: النكاح، باب: الثيب يزوّجها أبوها وهي كارهة (٦/ ٣٩٤) (رقم: ٣٢٦٨) من طريق معن، وابن القاسم. وأحمد في المسند (٦/ ٣٢٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن عيسى الطباع، كلهم عن مالك به. (٣) انظر الموطأ برواية: - أبي مصعب الزهري (١/ ٥٨٢) (رقم: ١٥٠٧)، وسويد بن سعيد (ص: ٣١٠) (رقم: ٦٧٥)، =