وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرّة والتحجيل في الوضوء (١/ ٢١٨) (رقم: ٢٤٩) من طريق معن. وأبو داود في السنن كتاب: الجنائز، باب: ما يقول إذا زار القبور أو مرّ بها (٣/ ٥٥٨) (رقم: ٣٢٣٧) من طريق القعنبي مختصرًا. والنسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: حلية الوضوء (١/ ٩٣) من طريق قتيبة. وأحمد في المسند (٢/ ٣٧٥) من طريق إسحاق الطبّاع، أربعتهم عن مالك به. (٢) سورة: البقرة، الآية: (١٣٢). (٣) لم أقف عليه من طريق مطرف، وعزاه إليه ابن عبد البر، وزاد ابن نافع. التمهيد (٢٠/ ٢٥٨). (٤) انظر الموطأ برواية: ابن القاسم (ص: ١٧٨) (رقم: ١٣٣)، وابن بكير (ل: ١٠/ ب -نسخة السليمانية-)، والقعنبي =