للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد (١).

هكذا عند يحيى بن يحيى: "ربيعة عن غير واحد"، كأنّ ربيعة حدّث عنهم (٢).

وردّه ابن وضاح: "وعن غير واحد"، بواو العطف على معنى الاشتراك، وهكذا عند سائر الرواة (٣).

وقال فيه ابن وهب: "عن مالك، عن ربيعة وغيره" (٤).

وهذا الحديث رواه عبد العزيز الداروردي عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه بلال، وهو المقطوع له (٥).


(١) الموطأ كتاب: الزكاة، باب: الزكاة في المعادن (١/ ٢١٣) (رقم: ٨).
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: في إقطاع الأرضين (٣/ ٤٤٣) (رقم: ٣٠٦١) من طريق القعنبي، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٥٢) من طريق الشافعي كلاهما عن مالك به.
وهذا ضعيف لإرساله وإبهام من يروي عنهم ربيعة، وقد ورد موصولًا من طريقين أخرين لكنهما ضعيفان أيضًا؛ ولذا قال الشافعي فيما حكاه عنه البيهقي: "ليس هذا مما يثبته أهل الحديث، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه"، قال البيهقي: "هو كما قال الشافعي في رواية مالك".
(٢) وهكذا عند أبي مصعب الزهري (١/ ٢٥٤) (رقم: ٦٥١)، وسويد (ص: ٢٢٣) (رقم: ٤٥٢)، والقعنبي (ل: ٤٨ / أ- الأزهرية-)، ومطرف كما قال القاضي عياض في المشارق (٢/ ٩١).
(٣) انظر: الموطأ برواية ابن بكير (ل: ٣ / أ) - الظاهرية-.
(٤) عزاه القاضي عياض إلى ابن القاسم وابن وهب ثم قال: "وكذا ردّه ابن وضاح، وهو الصواب".
(٥) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ٣٧٠) (رقم: ١١٤٠) من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن عبد العزيز بن محمد به، وفيه ذكر الأقطاع فقط.
قال الهيثمي في المجمع (٦/ ٨): "فيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو متروك".
قلت: بل كذبه ابن معين وأبو داود والأزدي، واتهم أيضًا بالوضع والسرقة، فالاسناد لأجله ساقط.
وأخرجه الطبراني أيضًا (١/ ٣٧٠) (رقم: ١١٤١) من طريق عمارة وبلال ابني يحيى بن بلال بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>