وفي باب: حد المريض أن يشهد الجماعة (١/ ٢٢١) (رقم: ٦٦٤)، وفي باب: من أسمع الناس تكبير الإمام (١/ ٢٣٥) (رقم: ٧١٢)، وفي باب: الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس بالمأموم (١/ ٢٣٥) (رقم: ٧١٣) من حديث الإسود. وفي باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به (١/ ٢٢٨) (رقم: ٦٨٧) من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، كلهم عن عائشة: "أن النبي ﷺ كان إمامًا". ويدل حديث مسروق عنها، وحديث ثابت عن أنس: أنه ﷺ صلّى خلف أبي بكر قاعدًا، وقد جمع المؤلف بينهما بحمل القصة على التعدّد، وهذا ما ذهب إليه ابن حبان أيضًا حيث قال: "ونحن نقول بمشيئة الله وتوفيقه: "إنَّ هذه الأخبار كلّها صحاح، وليس شيء منها يعارض الآخر، ولكن النبي ﷺ صلّى في علّته صلاتين في مسجد جماعة، لا صلاة واحدة، في إحداهما كان مأمومًا، وفي الأخرى كان إماما، والدليل على أنَّهما كانتا صلاتين لا صلاة واحدة أن في خبر عبيد الله بن عبد الله عن عائشة: أن النبي ﷺ خرج بين رجلين -وهما العباس وعلي- وفي خبر مسروق عن عائشة أن النبي ﷺ خرج بين بريرة ونُدَبة، فهذا يدلك على أنّها كانت صلاتين لا صلاة واحدة". الإحسان (٥/ ٤٨٨). وذكر ابن حجر أيضًا الخلاف المذكور ثم قال: "من العلماء من سلك الترجيح، فقدّم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأمومًا، ومنهم من سلك عكس ذلك … ومنهم من سلك الجمع فحمل القصة على التعدّد، ثم قال مرجّحا لهذا الوجه: "ويؤيّده اختلاف النقل عن الصحابة غير عائشة". الفتح (٢/ ١٨٢). (٢) سيأتي حديثه (٥/ ٨٥). (٣) تقدَّم (٢/ ٢٤٢).