قال أبو بكر (أي ابن خزيمة): "ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممّن الوهم، قوله: وقال رجل من القوم: أو مدّين من قمح إلى آخر الخبر دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم، إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون في عهد رسول الله ﷺ صاع حنطة لما كان لقول الرجل: أو مدّين من قمح معنى". (١) صحيح مسلم، كتاب: البيوع، باب: حكم بيع المصراة (٣/ ١١٥٨) (رقم: ١٥٢٤). وهذا التأويل الذي ذكره المؤلف فيه خلاف بين العلماء. ومنهم من رجَّح أن المردود صاعًا من تمر لوروده في عدة روايات، قال البخاري: "والتمر أكثر". ورجَّحه الحافظ ابن حجر. انظر: صحيح البخاري (٣/ ٣٦/ ٢١٤٨)، فتح الباري (٤/ ٤٢٦). وكأن المصنف يميل إلى جواز إخراج زكاة الفطر من قوت أهل البلد من غير الأصناف المذكورة، وهو قول مالك والشافعي، وللمذاهب في ذلك تفصيل. انظر: المنتقى (٢/ ١٨٧)، التمهيد (٤/ ١٣٧)، المحلى (٤/ ٢٣٩)، المغني (٤/ ٢٨٩)، المجموع شرح المهذب (٦/ ١٤٤)، الفتح (٣/ ٤٣٧). (٢) الموطأ كتاب: الضحايا، باب: ادِّخار لحوم الأضاحي (٢/ ٣٨٦) (رقم: ٨).