للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= ويؤيِّده ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٨٩) (رقم: ٢٤١٩) من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان عن عياض بن عبد الله قال: قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان، فقال: "لا أُخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاع تمر، أو صاع حنطة، أو صاع شعير، أو صاع أقط، فقال له رجل من القوم: لو مُدين من قمح: فقال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها ولا أعمل بها.
قال أبو بكر (أي ابن خزيمة): "ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممّن الوهم، قوله: وقال رجل من القوم: أو مدّين من قمح إلى آخر الخبر دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم، إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاع حنطة لما كان لقول الرجل: أو مدّين من قمح معنى".
(١) صحيح مسلم، كتاب: البيوع، باب: حكم بيع المصراة (٣/ ١١٥٨) (رقم: ١٥٢٤).
وهذا التأويل الذي ذكره المؤلف فيه خلاف بين العلماء.
ومنهم من رجَّح أن المردود صاعًا من تمر لوروده في عدة روايات، قال البخاري: "والتمر أكثر".
ورجَّحه الحافظ ابن حجر. انظر: صحيح البخاري (٣/ ٣٦/ ٢١٤٨)، فتح الباري (٤/ ٤٢٦).
وكأن المصنف يميل إلى جواز إخراج زكاة الفطر من قوت أهل البلد من غير الأصناف المذكورة، وهو قول مالك والشافعي، وللمذاهب في ذلك تفصيل.
انظر: المنتقى (٢/ ١٨٧)، التمهيد (٤/ ١٣٧)، المحلى (٤/ ٢٣٩)، المغني (٤/ ٢٨٩)، المجموع شرح المهذب (٦/ ١٤٤)، الفتح (٣/ ٤٣٧).
(٢) الموطأ كتاب: الضحايا، باب: ادِّخار لحوم الأضاحي (٢/ ٣٨٦) (رقم: ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>