للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالكٌ: "حَرَمُ المدينة بَرِيدٌ فِي بَرِيد". ذكرَه ابن الجارود (١).

٣٤٤/ حديث: "ليس الشَّديدُ بالصُّرَعَةِ … ". وذَكَرَ الغضب.

في الجامع، باب: الغضب (٢).


(١) المنتقى (٢/ ١١٨) (رقم: ٥١٠). وتمامه: "واللابتان من الشجر، وهما الحرتّان".
كذا، وفي التمهيد (٦/ ٣١١): "حرم المدينة بريد في بريد، يعني من الشجر، قال: واللابتان هما الحرّتان. وهذا أصح، وما وقع في المنتقى تصحيف، ففيه تقديم وتأخير لا يستقيم به المعنى.
والبريد في التقدير المعاصر: (٢٢١٧٩ مترًا). انظر: معجم لغة الفقهاء (ص: ١٠٧)، وتقدَّم (٢/ ٤٤) أنَّ الميل (١٨٤٨ متر).
وذكر ابن عبد البر عن ابن حبيب أنه قال: "وتحريم النَّبيّ ما بين لابتي المدينة إنما يعني في الصيد، فأما في قطع الشجر فبَرِيد في بَرِيد في دور المدينة كلها محرَّم، كذلك أخبرني مطرف عن مالك وعمر بن عبد العزيز.
ثم قال ابن عبد البر: "وكذلك فسَّر ابن وهب "ما بين لابتيها"، قال: ما بين حرّتيها، قال: وهو قول مالك، قال ابن وهب: وهذا الذي حرّمه رسول الله فيها إنما هو في قتل الصيد. قيل لابن وهب: فما حرَّمه فيها في قطع الشجر؟ قال: حد ذلك بريد في بريد، بلغتي ذلك عن عمر بن عبد العزيز). انظر: التمهيد (٦/ ٣١٢).
والحاصل أنَّ حرم المدينة ما بين اللابتين، وما ورد زائدًا على ذلك في طريق معمر، وفي قول مالك: "بريد في بريد"، إنما هو خاص بالشجر.
وقد وردت أحاديث كثيرة فيها حد زيادة الحرم على ما بين اللابتين، إلَّا أنها ضعيفة وبعضها شديد الضعف. انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة للشيخ صالح الرفاعي (ص: ١٠٢ - ١١٦).
(٢) الموطأ كتاب: حسن الخلق، باب: ما جاء في الغضب (٢/ ٦٩١) (رقم: ١٢).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأدب، باب: الحذر من الغصب (٧/ ١٢٩) (رقم: ٦١١٤) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: البر والصلة، باب: فضل من يملك نفسه عند الغضب (٤/ ٢٠١٤) (رقم: ٢٦٥٩) من طريق يحيى النيسابوري وعبد الأعلى بن حماد.
والنسائي في السنن الكبرى كتاب: عمل اليوم والليلة، باب: من الشديد؟ (٦/ ١٠٥)
(رقم: ١٠٢٢٦) من طريق ابن القاسم.
وأحمد في المسند (٢/ ٢٣٦، ٥١٧) من طريق ابن مهدي وروح بن عبادة، ستتهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>