قلت: ولعل الوليد بن مسلم حمل رواية مالك على رواية الليث فأخطأ. وتابعه على متنه: حماد بن مسعدة، ذكره البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٥١)، والصغير (الأوسط) (١/ ٣٢٦)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٢٥). وحماد بن مسعدة ثقة، لكن الصحيح عن مالك ما رواه عنه أصحابه المتقنون كما تقدّم في التخريج، ويزاد من رواة الموطأ: أبو مصعب الزهري (١/ ٣١٠) (رقم: ٨٠٢)، وسويد بن سعيد (ص: ٤٢١) (رقم: ٩٦٠)، وابن القاسم (ل: ٤١/ أ)، و (ص: ٨٢) (رقم: ٣٠ - تلخيص القابسي-)، وابن بكير (ل: ٥٣/ أ -نسخة الظاهرية-)، ومحمد بن الحسن (ص: ١٢٢) (رقم: ٣٤٩). (١) وهي رواية الوليد بن مسلم وحماد بن مسعدة كما تقدّم. وهذا خلاف مذهب مالك، فمذهبه أنَّ من أفطر في رمضان بأي فطر كان، سواء بجماع أو أكل أو شرب فعليه الكفارة المذكورة في حديثه على التخيير لا الترتيب. انظر: التمهيد (٧/ ١٦٢)، المنتقى (٢/ ٥٢)، القبس (٢/ ٤٩٩)، الفتح (٤/ ١٩٥). (٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصوم، باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصدّق عليه فليكفّر (٢/ ٥٩٧) (رقم: ١٩٣٦) من طريق شعيب بن أبي حمزة. وفي باب: المجامع في رمضان هل يُطعِم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج (٢/ ٥٩٨) =