للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقدَّم لسُهيل عن أبي صالح مرفوعًا (١).

٤٣٩/ حديث: "نساءٌ كاسِياتٌ عارِياتٌ، مائِلاتٌ مُمِيلاتٌ، لَا يَدخلنَّ الجَنَّةَ ولَا يَجِدْن ريحَها. . . ".

في الجامع، في أبوابِ اللّباس (٢).


= قلت: يحيى بن السكن قال عنه الذهبي: "ليس بالقوي". الميزان (٦/ ٥٤).
ومن خالفه أوثق منه، والصحيح عن شعبة الوقف.
- ورواه عن الحكم أيضًا مرفوعًا عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري، أخرجه من طريقه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٩٢)، وعبد المؤمن قال العقيلي: "شيعي، لا يُتابع على كثير من حديثه".
وتابعه أخوه عبد الغفار، ذكره الدارقطني في العلل (١٠/ ٨٩)، وعبد الغفار، رافضي متروك الحديث. انظر: الميزان (٣/ ٣٥٥)، اللسان (٤/ ٤٢).
فالصحيح عن الحكم ما رواه عنه شعبة، عن أبي صالح موقوفًا.
٤ - الأعمش: قال الدارقطني: "رواه عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن كعب قوله غير مرفوع".
قلت: وأخرجه البزار في مسنده (ل: ٢٤٥/ ب -نسخة الأزهرية-) من طريق هشام بن عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا.
وقال البزار بعد أن ذكر حديثين آخرين بهذا الإسناد: "وأحاديث هشام بن عبد الرحمن هذه الثلاثة لا نعلم أحدا شاركه فيها عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة".
قلت: وهشام بن عبد الرحمن الكوفي، ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ١٩٩) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
٥ - المسيب بن رافع: قال الدارقطني: "ورواه المسيب بن رافع عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا". ثم قال: "ومن وقفه أثبت ممّن أسنده". العلل (١٠/ ٨٩).
قلت: وهذا الظاهر لكثرة من رواه كذلك.
وعلى ترجيح الوقف على الرفع، فللوقف حكم الرفع.
قال ابن عبد البر: "ومعلوم أنَّ هذا ومثلَه لا يجوز أن يكون رأيًا من أبي هريرة، وإنما هو توقيف لا يشك في ذلك أحدٌ له أقل فهم وأدنى منزلة من العلم؛ لأنَّ مثلَ هذا لا يُدرَك بالرأي".
التمهيد (١٣/ ١٩٨).
(١) تقدّم حديثه (٣/ ٤٢٦).
(٢) الموطأ كتاب: اللباس، باب: ما يكره للنساء لبسه من الثياب (٢/ ٦٩٦) (رقم: ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>