(٢) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: الطهور للوضوء (١/ ٥٠) (رقم: ١٢). وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر (١/ ٦٤) (رقم: ٨٣) من طريق القعنبي. والترمذي في السنن كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور (١/ ١٠٠) (رقم: ٦٩) من طريق قتيبة ومعن. والنسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: ماء البحر (١/ ٥٠) من طريق قتيبة، وفي الصيد، باب: ميتة البحر (٧/ ٢٠٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. وابن ماجه في السنن كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر (١/ ١٣٦) (رقم: ٣٨٦)، وفي الصيد، باب: الطافي من صيد البحر (٢/ ١٠٨١) (رقم: ٣٢٤٦) من طريق هشام بن عمار. وأحمد في المسند (٢/ ٢٣٧، ٣٦١، ٣٩٢) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وأبي سلمة الخزاعي. والدارمي في السنن كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من ماء البحر (١/ ٢٠١) (رقم: ٧٢٩)، وفي الصيد، باب: صيد البحر (٢/ ١٢٦) (رقم: ٢٠١١) من طريق محمَّد بن المبارك، سبعتهم عن مالك به. (٣) الموطأ كتاب: الصيد، باب: ما جاء في صيد البحر (٢/ ٣٩٥)، وفيه قال مالك: "لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسى؛ لأن رسول الله ﷺ قال، -وذكره-، قال مالك: وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده".