للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٤ - ابنُ مُحَيِّصَة

حديثٌ يُنسب إليه غَلَطًا، وهو لجدِّه مُحيِّصَة.

٤٨٣ / حديث: إجارة الحَجَّام. فيه النهيُ عنها، وقولُه: "اعلِفْه نُضَّاحَك (١) ".

في الجامع.

عن ابن شهاب، عن ابن مُحَيِّصة الأنصاري أحدُ بني حارثة: "أنّه استأذن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ... " (٢).

هكذا عند يحيِى بن يحيى عن ابنِ محيِّصَة: "أنّه استأذن"، وتابعه ابنُ القاسم جَعَلاَ الحديث لابنِ محيّصة شيخ ابن شهابٍ ولم يُسَمِّياه (٣).

وذلك خطأٌ عند أهلِ الحديثِ؛ لأنَّ المُستأذِنَ إنَّما هو محيّصة بنُ مسعود، وهو الصاحبُ، وليس لابنِه صُحبة.

وذكر أبو عُمر بن عبد البر في هذا الحديث أنَّ ابنَ شهاب يرويه عن حَرام بن سعد بن محيّصة، وقال: "ليس لسَعد بنِ مُحيّصة صحبةٌ فكيف لابنِه حرام". قال: "ولا يُختلَف أنَّ الذي روى عنه الزهريّ هذا الحديثَ وحديثَ ناقَة البراء هو حرام بن سَعْد بن محيّصة". انتهى قولُه (٤).


(١) بضم النون وتشديد الضاد. انظر: مشارق الأنوار (٢/ ١٦).
(٢) الموطأ كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في الحجامة وأجرة الحجّام (٢/ ٧٤٢) (رقم: ٢٨).
(٣) انظر: التمهيد (١١/ ٧٧)، رجال الموطأ (ل: ١٨ / أ)، مسند الموطأ (ل: ٣٩/ ب)، الغوامض والمبهمات (١/ ٤٦٤). ولم يورد القابسي رواية ابن القاسم.
ووقع في الجمع بين رواية ابن القاسم ورواية ابن وهب (ل: ١٢٤/ أ): عن ابن محيِّصة، عن أبيه، كما رواه الجماعة -وسيأتي- وأظن أن الجامع بين الروايتين حمل رواية ابن القاسم على رواية ابن وهب، ولم يميز بينهما والله أعلم.
(٤) التمهيد (١١/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>