للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا حجة فيه على حال؛ لأنَّ الفيء يختلف باتساع الحجرات، وارتفاع الجدرات وباختلاف الأزمان والبلدان، وهذا أوضح من أن يحتاج فيه إلى بيان (١).

٥٢٢/ حديث: "كان يغتسل من إناء هو الفَرَق (٢) من الجنابة".

في الطهارة (٣).

زاد فيه جويرية عن مالك: "وكان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد".

انظر هذا في الزيادات (٤).

٥٢٣/ حديث: "صلى في المسجد ذات ليلة، فصلّى بصلاته ناس، ثمَّ صلى القابلة فكثر الناس. . .". فيه: "لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني


(١) انتقد المؤلف بهذا عروة بن الزبير، وكذلك الشافعي ومن تبعه في احتجاجهم بحديث عائشة هذا على تعجيل صلاة العصر، لكن كون حجرات أزواج النبي ضيقة العرصة، وقصيرة الجدار مما عُرف بالاستفاضة والمشاهدة، وعليه فالاحتجاج به على تعجيل صلاة العصر مستقيم.
قال ابن حجر: والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر في أول وقتها، وهذا هو الذي فهمته عائشة، وكذا الراوي عنها عروة، واحتج به على عمر بن عبد العزيز في تأخيره صلاة العصر، ثمَّ انتقد الطحاوي في قوله بأن لا دلالة فيه على التعجيل.
انظر: شرح النوويّ على صحيح مسلم (٥/ ١٠٩)، وفتح الباري (٢/ ٣٢).
(٢) الفرق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلا، والفرْق بالسكون فمائة وعشرون رطلا. النهاية (٣/ ٤٣٧).
(٣) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: العمل في غسل الجنابة (١/ ٦٥) (رقم: ٦٨).
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء (١/ ٢٥٥) (رقم: ٤٠) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل (١/ ١٦٥) (رقم: ٢٣٨) من طريق القعنبي، كلاهما عن مالك به.
(٤) سيأتي حديثه في قسم الزيادات (٤/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>