قال ابن حجر: والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر في أول وقتها، وهذا هو الذي فهمته عائشة، وكذا الراوي عنها عروة، واحتج به على عمر بن عبد العزيز في تأخيره صلاة العصر، ثمَّ انتقد الطحاوي في قوله بأن لا دلالة فيه على التعجيل. انظر: شرح النوويّ على صحيح مسلم (٥/ ١٠٩)، وفتح الباري (٢/ ٣٢). (٢) الفرق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلا، والفرْق بالسكون فمائة وعشرون رطلا. النهاية (٣/ ٤٣٧). (٣) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: العمل في غسل الجنابة (١/ ٦٥) (رقم: ٦٨). وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء (١/ ٢٥٥) (رقم: ٤٠) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل (١/ ١٦٥) (رقم: ٢٣٨) من طريق القعنبي، كلاهما عن مالك به. (٤) سيأتي حديثه في قسم الزيادات (٤/ ٤٦٦).