وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الصوم، باب: تأخير قضاء رمضان (٢/ ٧٩٠) (رقم: ٢٣٩٩) من طريق القعنبي، عن مالك به. (٢) قال ابن عبد البر في التجريد (ص: ٢١٤): "ليس يصح إدخاله عندي في المسند". وفي التمهيد (٢٣/ ١٤٨) انتقد النسائي والجوهري في إدخالهما إياه في المسند فقال: "أدخلا هذا في المسند، ولا وجه له عندي إلا وجه بعيد، وذلك أنَّه - يعني الجوهري - زعم أن ذلك كان لحاجة رسول الله ﷺ إليها، واستدل بحديث مالك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة قال: "ما رأيت رسول الله أكثر صياما منه في شعبان". انظر: مسند الجوهري (ل: ١٤١/ ب). (٣) لم أقف على رواية إسحاق الطباع، وهي رواية شاذة؛ لأنَّ الحديث مما رواه القعنبي (ص: ٢٢٠)، وابن بكير (ل: ٥٦/ أ)، وأبو مصعب الزهري (١/ ٣٢٢) (رقم: ٨٣٤)، وسويد بن سعيد (ص: ٤٢٦) (رقم: ٩٧٤)، كرواية يحيى الليثي، ولم يذكروا فيه تلك الزيادة. (٤) هذا غير مسلّم؛ لأنَّ الصحابي إذا قال: كنا نقول، أو نفعل كذا، وأضافه إلى زمن النبي ﷺ فهو مرفوع عند الجمهور من أهل الحديث والأصول، وعلّله ابن الصلاح بأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله ﷺ اطّلع على ذلك وأقرّهم عليه، لتوفر دواعيهم على سؤالهم عن أمور دينهم، لكن تقدَّم أن هذه الزيادة في ثبوتها نظر؛ لتفرّد إسحاق الطباع بها، ومع هذا فإن الراجح رفعه؛ لأنَّ الظاهر اطّلاع النبي ﷺ على ذلك، كما سيذكره المؤلف. انظر: علوم الحديث (ص: ٤٣)، وفتح المغيث (١/ ١٣٥ - ١٣٦)، وفتح الباري (٤/ ٢٢٥)، وتدريب الراوي (١/ ٢٢٨). (٥) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصيام، باب: متى يُقضى قضاء رمضان (٢/ ٤٥) =