وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج، باب: من قلّد القلائد بيده (١/ ٥١٩) (رقم: ١٧٠٠) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي كتاب: الوكالة، باب: الوكالة في البدن وتعاهدها (٢/ ١٥١) (رقم: ٢٣١٧) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب (٢/ ٩٥٩) (رقم: ٣٦٩) من طريق يحيى النيسابوري. والنسائي في السنن كتاب: المناسك، باب: هل يوجب تقليد الهدي إحراما (٥/ ١٩٢) (رقم: ٢٧٩٢) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. وأحمد في المسند (٦/ ١٨٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، أربعتهم عن مالك به. ولم يرد قول ابن عباس عند النسائي. (٢) انظر: الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف (ص: ٦٢). (٣) في الأصل: "على ما كان كذا وكذا"، وهذا خطأ، والصواب ما أثبته كما ورد في شرح معاني الآثار، وجاء عند أحمد: "على ماء كذا وكذا" وهو بمعنى ما ورد عند الطحاوي. (٤) أخرجه الطحاوي (٢/ ٢٦٤)، وكذا أحمد في المسند (٣/ ٢٠٠) من طريق حاتم بن إسماعيل، والبزار في مسنده (٢/ ٢٠) (رقم: - كشف الأستار -) من طريق داود بن قيس كلاهما عن =