للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزاد فيه محمد بن إسحاق، عن يحيى، عن القاسم: "كذلك حدّثتني عائشة"، فأسنده من طريق القاسم أيضا، وبيّن بهذا معنى تصديقه للحديث (١).

وقول عائشة فيه: "خرجنا لخمس ليال بقين من ذي القعدة" لعلها عنت الدفع من ذي الحليفة (٢)؛ لأنَّه خرَج من المدينة يوم الخميس لِستٍّ بَقِين لذي القعدة بعد أن صلى الظهر بها أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وبات بها، هكذا قال أنس، وابن عمر (٣).

ثم أحرم من الغد من ذي الحليفة يوم الجمعة إثر صلاة الظهر.

قال ابن عباس: "لخمس بقين من ذي القعدة"، خرّجه البخاري، وهذا محفوظ عند أهل الحديث (٤).


(١) ذكرها الدارقطني وقال: "إن هذه الزيادة لم يأت بها غيرُه من أصحاب يحيى كمالك، وسليمان بن بلال، وأبي أويس، وابن جريج، وذكر آخرين"، وعليه فما ذكره الحافظ من التوجيه هو الراجح إن شاء لله. انظر: العلل (٥/ ١٥٠ / ب).
(٢) قرية بوادي العقيق على طريق مكة عند سفح جبل "عَير" الغربي، بينها وبين المدينة تسعة أكيال، وتعرف اليوم بـ "أبيار علي"، وهي ميقات أهل المدينة ومن مرّ بها حاجًا أو معتمرًا.
المعالم الأثيرة (ص: ١٠٣).
(٣) حديث أنس رواه البخاري في صحيحه كتاب: الحج، باب: من بات بذي الحليفة حتى أصبح (١/ ٤٧٧) (رقم: ١٥٤٦، ١٥٤٧) من طريق محمد بن المنكدر وأبي قلابة، عنه أنه قال: "صلى النبي بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة … ".
وحديث ابن عمر علقه البخاري في باب: من بات بذي الحليفة حتى أصبح (١/ ٤٧٧)، وأورده موصولا في باب: خروج النبي على طريق الشجرة (١/ ٤٧٣) (رقم: ١٥٣٣)، وفيه: "أن رسول الله كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة … وبات حتى يصبح.
(٤) أخرجه لني الصحيح كتاب: الحج، باب: ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر (١/ ٤٧٧) (رقم: ١٥٤٥) من طريق كريب عنه، وهذا جزء من حديثه الطويل.
قلت: ما ذكره المؤلف من تأويل قول عائشة: "خرجنا لخمس ليال … " بأنها عنت الدفع من =

<<  <  ج: ص:  >  >>