ورجّح ابن حجر رواية هشام لما نقله القاضي عياض عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة، قال: "وهو ظاهر صنيع البخاري"، ولكن جمع النووي بين الروايتين فقال: "يُحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعا أنكرتا على أم سُليم". قال الحافظ: "وهو جمع حسن؛ لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي ﷺ في مجلس واحد". اهـ. وعلى هذا فالروايتان صحيحتان لورودهما في الصحيح، وهدا ما رجّحه أيضًا الدارقطني حيث قال: "ويشبه أن يكون عروة حفظ هذا الحديث عن عائشة عن النبي ﷺ وحفظه أيضًا عن زينب عن أم سلمة عن النبي ﷺ فأدى إلى الزهري حديثه عن عائشة، وأدّى إلى هشام بن عروة حديثه عن زينب عن أم سلمة". ونقل ابن عبد البر عن الذهلي أنه قال: "هما حديثان عندنا". انظر: العلل (٥ /ل: ٣٢ /ب)، والتمهيد (٨/ ٣٣٦)، وشرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٢٢٢)، وفتح الباري (١/ ٤٦٢). (١) انظر: صحيح مسلم كتاب: الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها (١/ ٢٥١) (رقم: ٣٢). وكذا أخرجه البخاري في الصحيح كتاب: العلم باب: الحياء في العلم (١/ ٦٣) (رقم: ١٣٠)، وفي كتاب: أحاديث الأنبياء (٢/ ٤٥٠) (رقم: ٣٣٢٨) من طريق أبي معاوية ويحيى القطان، كلاهما عن هشام به، وإنكارها هو قولها: وهل تحتلم المرأة؟ قال ابن حجر: "ورى هذه الزيادة -وهل تحتلم المرأة؟ - أصحاب هشام عنه غير مالك فلم يذكرها". فتح الباري (١/ ٤٦٢). (٢) تقدّم حديثها (٤/ ٦٠).