لكن أخرج البيهقي في السنن (٧/ ٤٥٠) من طريق أبي بكر بن داسة عنه بلفظ: عدة المختلعة عدة الطلقة. فكأن ابن عمر له في هذا روايتان، إحداهما أن عدة المختلعة حيضة كما ورد في السنن من رواية اللؤلؤي، والأخرى أنّ عدّتها عدة المطلقة، كما هي رواية أبي بكر بن داسة عنه، وقد ذكرهما ابن القيم أيضًا في تهذيب السنن (٣/ ١٤٥). والمسألة كما ترى مما اختلف فيها أهل العلم، والذي عليه إلا كثر من أصحاب النَّبِيّ ﷺ وغيرهم أن عدة المختلعة عدة الطلقة، فإن كانت ممّن تحيض فثلاثة قروء، وإن كانت من اليائسات فثلاثة أشهر، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وهو المروي عن عمر وعلي وابن عمر في رواية، وهو اختيار أبي داود كما حكاه عنه المؤلف. وذهب عثمان بن عفان، وابن عمر في رواية إلى أنها تعتد حيضة واحدة، وبه قال إسحاق وأبو ثور وهو اختيار ابن المنذر. انظر: الموطأ (٢/ ٤٤٣)، وسنن الترمذي (٣/ ٤٩٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٤٥٠ - ٤٥١)، والتمهيد (٢٣/ ٣٧٣ - ٣٧٤)، والاستذكار (١٧/ ١٩٠ - ١٩٤)، وتهذيب السنن (٣/ ١٤٥)، وأقضية رسول الله ﷺ (ص: ٢٠٨) محمد بن فرج القرطبي.