للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سقط ليحيى بن يحيى من متن هذا الحديث: "إن رأيتنّ ذلك" (١)،

وثبتت هذه الزيادة لسائر الرواة (٢)، ولغير مالك فيه زيادات (٣).


= ومسلم في صحيحه كتاب: الجنائز، باب: في غسل الميت (٢/ ٦٤٧) (رقم: ٣٨) من طريق قتيبة.
وأبو داود في السنن كتاب: الجنائز، باب: كيف غسل الميت (٣/ ٥٠٣) (رقم: ٣١٤٢) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت بالماء والسدر (٤/ ٣٢٩) (رقم: ١٨٨٠) من طريق قتيبة، ثلاثتهم عن مالك به.
(١) انظر: نسختي المحمودية (أ) (ل: ٣٧ / أ)، و (ب) (ل: ٤٣ / ب)، وثبتت في المطبوع.
(٢) انظر الموطأ برواية:
- أبي مصعب الزهري (١/ ٣٩٧) (رقم: ١٠٠٥)، وسويد بن سعيد (ص: ٣٦٢) (رقم: ٨٠٩)،
ويحيى بن بكير (ل: ٦١ / أ - الظاهرية)، وابن القاسم (ص: ١٨٣) (رقم: ١٢٩ - تلخيص القابسي).
وهكذا قال إسماعيل بن أبي أويس، وقتيبة، والقعنبي كما تقدَّم، بل قال ابن عبد البر: "إن كل من روى هذا الحديث عن مالك في الموطأ يقولون فيه بعد قوله: "أو أكثر من ذلك": "إن رأيتن ذلك"، إلَّا يحيى في روايته ولا في نسخته في الموطأ". التمهيد (١/ ٣٧٢).
(٣) هذه الزيادات هي:
١ - التسبيع في الغسل أو الأكثر من ذلك.
٢ - قول أم عطية: جعلنا رأسها ثلاثة قرون أو مشطناها ثلاثة قرون.
٣ - "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها".
فروى الأولى والثانية منها حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجنائز، باب: يجعل الكافور في الأخيرة (١/ ٣٨٩) (رقم: ١٢٥٩)، ومسلم في صحيحه كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت (٢/ ٦٤٧) (رقم: ٣٩).
وروى الثالثة فقط: إسماعيل بن علية، عن خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، أخرجه أبو داود في السنن كتاب: الجنائز، باب: كيف غسل الميت (٣/ ٥٠٤) (رقم: ٣١٤٥).
قال ابن عبد البر: وقد روى هذا الحديث عن أيوب جماعة أثبتهم فيه حماد بن زيد، وابن علية، وروايتهما كرواية مالك سواء إلَّا أنهما زادا فيه …
فذكرها ثم بين سبب ورود هذه الزيادة في رواية هؤلاء، وهو أن حفصة بنت سيرين روت هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>