وأبو داود في السنن كتاب: الجنائز، باب: كيف غسل الميت (٣/ ٥٠٣) (رقم: ٣١٤٢) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت بالماء والسدر (٤/ ٣٢٩) (رقم: ١٨٨٠) من طريق قتيبة، ثلاثتهم عن مالك به. (١) انظر: نسختي المحمودية (أ) (ل: ٣٧ / أ)، و (ب) (ل: ٤٣ / ب)، وثبتت في المطبوع. (٢) انظر الموطأ برواية: - أبي مصعب الزهري (١/ ٣٩٧) (رقم: ١٠٠٥)، وسويد بن سعيد (ص: ٣٦٢) (رقم: ٨٠٩)، ويحيى بن بكير (ل: ٦١ / أ - الظاهرية)، وابن القاسم (ص: ١٨٣) (رقم: ١٢٩ - تلخيص القابسي). وهكذا قال إسماعيل بن أبي أويس، وقتيبة، والقعنبي كما تقدَّم، بل قال ابن عبد البر: "إن كل من روى هذا الحديث عن مالك في الموطأ يقولون فيه بعد قوله: "أو أكثر من ذلك": "إن رأيتن ذلك"، إلَّا يحيى في روايته ولا في نسخته في الموطأ". التمهيد (١/ ٣٧٢). (٣) هذه الزيادات هي: ١ - التسبيع في الغسل أو الأكثر من ذلك. ٢ - قول أم عطية: جعلنا رأسها ثلاثة قرون أو مشطناها ثلاثة قرون. ٣ - "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها". فروى الأولى والثانية منها حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجنائز، باب: يجعل الكافور في الأخيرة (١/ ٣٨٩) (رقم: ١٢٥٩)، ومسلم في صحيحه كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت (٢/ ٦٤٧) (رقم: ٣٩). وروى الثالثة فقط: إسماعيل بن علية، عن خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، أخرجه أبو داود في السنن كتاب: الجنائز، باب: كيف غسل الميت (٣/ ٥٠٤) (رقم: ٣١٤٥). قال ابن عبد البر: وقد روى هذا الحديث عن أيوب جماعة أثبتهم فيه حماد بن زيد، وابن علية، وروايتهما كرواية مالك سواء إلَّا أنهما زادا فيه … فذكرها ثم بين سبب ورود هذه الزيادة في رواية هؤلاء، وهو أن حفصة بنت سيرين روت هذا =