للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ: وخرّج النسائي هذه الآثار كلها في المنع والإباحة، وطَرّقَها، وذكر الخلاف فيها، وزاد أحاديث أُخر لم أرَ الإطالة بذكرها، وذلك في كتاب عشرة النساء من مصنّفه (١).

وفيما ذكرناه مقنع، والتنزّه عن هذا الفعل المستقبح هو المهيع (٢).

* * *


(١) يعني في السنن الكبرى، ويقع كتاب عشرة النساء في المجلد الخامس منه (ص: ٢٨٠ - ٤٠٤).
(٢) المهيع: الواضح البيّن. انظر: لسان العرب (٨/ ٣٧٩).
قلت: البعد والتنزّه عن هذا الفعل المستقبح ليس الواضح البيّن فقط، بل هو الواجب والمتعيّن لورود الآثار المتواترة عن رسول الله وجماعة من الصحابة والتابعين بالنهي عنه، ووصف فاعله باللعن مما يدل على وجوب القول به، وترك ما يخالفه.
قال ابن الجوزي: "قد روى النهي عن هذا جماعة من الصحابة عن رسول الله ، منهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبو ذر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، والبراء بن عازب، وعقبة بن عامر، وخزيمة بن ثابت، وطلق بن علي، وقد روى النهي عن ذلك جماعة من الصحابة والتابعين، وقد ذكرت جميع ذلك في جزء أفردت في هذه المسألة مستوفاة". التحقيق (٢/ ٢٨٠).
وقال الذهبي: "وقد أوضحنا هذه المسألة في مصنف مفيد، لا يطالعه عالم إلا يقطع بتحريم ذلك". السير (٥/ ١٠٠)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٦٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>