(٢) صحيح البخاري، كتاب: الصلاة، باب: ما يُذكر في الفخذ (١/ ١٣٩). (٣) هذا ما قاله أيضًا النووي بناء على اللفظ الوارد في مسلم: "انحسر الإزار". ويرى الحافظ أنه لا فرق بين الروايتين من جهة أنّه ﷺ لا يُقرّ على ذلك لو كان حرامًا، فاستوى الحال بين أن يكون حسره باختياره، وانحسر بغير اختياره؛ ولأنّ رواية البخاري "حسر" أصل برأسها، وعلى هذا فالراجح في الجمع بين الأحاديث ما ذكره ابن القيم عن أصحاب أحمد وغيرهم أن العورة عورتان: مخففة ومغلّظة، فالمغلّظة السوأتان، والمخففة الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخفّفة. انظر: تهذيب السنن (٦/ ١٧ - مع مختصر المنذري-)، وشرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ٢١٩)، والفتح (١/ ٥٧٣)، والدراية (ص: ٣٣٤). (٤) حديث علي بن أبي طالب: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٧٤)، وفي مشكل الآثار (٤/ ٤٠١) (رقم: ١٦٩٧) من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "الفخذ عورة". وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الجنائز، باب: في ستر الميت عند غسله (٣/ ٥٠١) (رقم: ٣١٤٠)، وفي كتاب: الحمّام، باب: النهي عن التعرّي (٤/ ٣٠٣) (رقم: ٤٠١٥) من طريق حجاج، عن ابن جريج، قال: أُخبرتُ عن حبيب بن أبي ثابت به بلفظ: "لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميّت".