للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= وصحيح مسلم كتاب: الفضائل، باب: من فضائل إبراهيم الخليل - صلى الله عليه وسلم - (٤/ ١٨٣٩) (رقم: ١٥١).
قلت: مع كون الرفع هو الراجح والمحفوظ، فإنَّه لا يتعارض مع ما ورد عن أبي هريرة موقوفًا؛ لأنَّ الوقف -كما تقدّم- في حكم المرفوع، وما يذكره العلماء من تقديم الرفع على الوقف أو العكس عند تعارضهما إنّما هو خاص بأحاديث الأحكام، أما غيرها من الأحاديث التي لا مجال للرأي فيها فإنَّها في حكم الرفع، ويتأكّد ذلك بوروده في أحد الطريقين مرفوعًا. انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/ ٦٠٧ - ٦٠٨).
(١) انظر: مشارق الأنوار (٢/ ١٧٤)، وشرح النووي على صحيح مسلم (١٥/ ١٢٢).
(٢) وهو مكان اختتان سيّدنا إبراهيم بالشام، وهي كفر قدوم في قضاء نابلس بفلسطين. المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص: ٢٢٢).
(٣) نقل عبد الله البكري عن محمد بن جعفر اللغوي أنه قال: "قدّوم -بالتشديد- موضع، ومن روى في حديث إبراهيم: اختتن بالقدوم -مخففا- فإنّما يعني الذي ينجر به". معجم ما استعجم (٣/ ١٠٥٣).
قلت: وهذا الأخير هو قول الأكثر، قال النووي: "وآلة النجار يقال لها قدوم -بالتخفيف- لا غير، وأما القدّوم مكان بالشام، ففيه التخفيف والتشديد، فمن رواه بالتشديد أراد القرية، ومن رواه بالتخفيف يحتمل القرية والآلة، والأكثرون على التخفيف، وعلى إرادة الآلة".
وهذا ما رجّحه ابن حجر أيضًا، حيث قال: "والراجح أن المراد في الحديث الآلة"، واحتج على ذلك. مما رواه البيهقي في الكبرى (٨/ ٣٢٦): "أن إبراهيم أُمر بالختان، فاختتن بقدوم، فاشتدّ عليه، فأوحى الله إليه أن عجلت قبل أن نأمرك".
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١٥/ ١٢٢)، وفتح الباري (٦/ ٤٩٩).
(٤) انظر: صحيح البخاري كتاب: الاستئذان، باب: الختان بعد الكبر ونتف الإبط (٤/ ١٥١) (رقم: ٦٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>