للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند يحيى بن يحيى صاحبنا منه ذكر المعصية خاصة مرسلًا، ذكر ذلك مالك وفسّره، ولم يكمله هناك، ولا أسند الطرف المذكور منه، انظره في مرسله (١).

وخرّجه البخاري من طريق مالك (٢).

فصل: ليس في حديث مالك في نذر المعصية كفارة، وروى الزهري عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة مرفوعًا: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"، خرّجه الترمذي، وتكلّم على إسناده، وخرّجه أبو داود وعلّله (٣).


(١) سيأتي مرسله (٥/ ٣٩٠).
(٢) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الأيمان والنذور، باب: في النذر والطاعة (٤/ ٢٢٨) (رقم: ٦٦٩٦) من طريق أبي نعيم، وفي باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية (٤/ ٢٢٩) (رقم: ٦٧٠٠) من طريق أبي عاصم، كلاهما عن مالك به.
وهو أيضًا عند: أبي داود في السنن كتاب: الأيمان، باب: ما جاء في النذر في المعصية (٣/ ٥٩٣) (رقم: ٣٢٨٩) من طريق القعنبي.
والترمذي في السنن (٤/ ٨٨) (رقم: ١٥٢٦) من طريق قتيبة.
والنسائي في السنن (٧/ ٢٣) (رقم: ٣٨١٥، ٣٨١٦) من طريق قتيبة ويحيى القطان.
وأحمد في المسند (٦/ ٣٦، ٤١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وعبيد الله بن عمرو.
والدارمي في السنن (٢/ ١٨٤) من طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به.
(٣) أخرجه الترمذي في السنن كتاب: الأيمان والنذور، باب: ما جاء عن رسول الله أن لا نذر في معصية (٤/ ٨٧، ٨٨) (رقم: ١٥٢٥).
وأبو داود في السنن كتاب: الأيمان والنذور، باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية (٣/ ٥٩٥، ٥٩٦) (رقم: ٣٢٩٢).
والنسائي في السنن كتاب: الأيمان، باب: كفارة النذر (٧/ ٣٤) (رقم: ٣٨٤٨).
والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٣٠) كلهم من طرق عن ابن أبي عتيق وهو محمد، وموسى بن عقبة كلاهما عن الزهري به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>